صحيفة الرأي العام – سورية
سوري سياسة

محكمة النقض تصدر قراراً باعتماد التبليغ الإلكتروني ومنحه حكم التبليغ بالذات

IMG 0239 copy محكمة النقض تصدر قراراً باعتماد التبليغ الإلكتروني ومنحه حكم التبليغ بالذات

أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية قراراً يلزم جميع الخصوم ووكلائهم، في الدعاوى المقامة أمام القضاء، باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية، حيث يأخذ التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية حكم التبليغ بالذات.

ووفقاً لقرار من المحكمة، صدر أمس “الأحد”، فإنه بناءً على الطلب المقدم من هيئة الغرفة المدنية الرابعة لدى المحكمة بعد اطلاعها على الإجراءات القضائية الجارية في بعض الدعاوى أمام محاكم الموضوع ومحكمة النقض، والتي رأت أن هناك صعوبات في التبليغ، وأن الدعوى تستغرق وقتاً طويلاً أمام المحاكم حتى إتمام إجراءات التبليغ، فإن الهيئة العامة السباعية تقر المبادئ الآتية:

1- يتوجب على المدعي عند قيد الدعوى بيان العنوان العائد للمدعى عليهم بشكل مفصل، ويلتزم بالتوقيع على استدعاء الدعوى بأن هذا العنوان يعود للمدعى عليه وعلى مسؤوليته، ويمنع على القاضي التأشير على الدعوى إذا امتنع المدعي عن ذلك.

2- يلتزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى المقامة أمام القضاء باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية، ويعتبر هذا العنوان هو المعتمد في جميع مراحل التقاضي حتى المخاصمة، وتبقى هذه الوسائل معتمدة للتبليغ حتى لو انتقلت إلى الغير أو تم إلغاؤها، إلى أن يقوم صاحب العلاقة باعتماد رقم جديد للتواصل أو عنوان إلكتروني جديد، يتم تدوينه في ملف الدعوى يكون بديلاً عن الرقم أو العنوان الإلكتروني السابق، ويشمل ذلك جميع درجات الطعن وكذلك دعاوى المخاصمة، ويأخذ التبليغ بهذه الوسائل (الإلكترونية) حكم التبليغ بالذات.

3- يطبق هذا المبدأ على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويهدف القرار وفقاً للمحكمة، إلى تسريع الفصل في القضايا وتجاوز المعوقات التي كانت تسببها وسائل التبليغ التقليدية، بما يضمن حسن سير العدالة.