صحيفة الرأي العام – سورية
سوري

المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لقانون السماح بإدخال مادة الذهب الخام إلى سورية

أصدر مصرف سورية المركزي أمس قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 34 لعام 2023 الذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإدخال مادة الذهب الخام سبائك، وألزم الأجنبي غير المقيم المدخل للذهب الخام بإخراج ذهب مصنّع في سورية من عيار 18 أو 21 قيراطاً بذات وزن الذهب الذي تم إدخاله.

وحسب القرار الذي نشره المركزي على قناته عبر تلغرام يتوجب على الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات إرسال طلب خطي إلى المركزي للحصول على موافقة على إخراج هذه المصوغات قبل انتهاء مدة الستين يوماً المسموح بها لإخراجها وذلك بعد التأكد من أن كمية المصوغات هي من عيار 18 أو 21 قيراطاً حصراً وأنها تزن ذات وزن الذهب الخام المدخل بحيث يكون الفرق بين كمية الذهب الفعلي الناجم عن اختلاف عيار الذهب المدخل 24 قيراطاً عن عيار الذهب المصنع 18 أو 21 قيراطاً هو عبارة عن أجور الصياغة والتأكد من عدم ترصيع الذهب المشغول المراد إخراجه بالأحجار الكريمة أو الألماس.

ونص القرار على ضرورة التزام الجمعية بعد الحصول على الموافقة المطلوبة بتوضيب هذه المصوغات ضمن حقيبة بسيل رابط وختمها بالرصاص السائل وتسليمها للأجنبي المدخل للذهب الخام ليقوم بدوره بالتوجه بها برفقة مندوب الجمعية الحرفية للصياغة إلى الأمانة الجمركية التي سيغادر منها لاستكمال عملية إخراج المصوغات الذهبية.

ووفق القرار تلتزم الجمعية المذكورة بإبلاغ المركزي في حال تجاوز مدة الستين يوماً من تاريخ منح مدخل الذهب الخام وثيقة الإدخال الصادرة عن الجمارك دون أن يتم إخراج الذهب المصنع ليقوم بإجراءاته القانونية حيث يتوجب على الجمعية تسليم المركزي المصوغات الذهبية أو سبائك الذهب الخام بموجب محضر استلام أصولي بحيث تودع هذه الكمية من الذهب المركزي في حساب خاص باسم حساب ودائع الذهب المدخل وفق أحكام القانون رقم (34) لعام 2023 لحين إجراء التسوية من قبل مدخل الذهب وتسديد الغرامة المنصوص عليها ضمن المادة رقم 7 من القانون رقم 34 لعام 2023.

وأشار المركزي إلى أن بإمكان الراغبين بالاطلاع على مجمل تفاصيل التعليمات التنفيذية المذكورة زيارة الموقع الالكتروني أو صفحته الرسمية على فيسبوك أو قناته عبر التلغرام.

مواضيع ذات صلة

اترك تعليق