أيّدت محكمة النقض المصرية – أعلى جهة قضائية – حُكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام 12 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، الأمر الذي يتيح لوزارة الداخلية تنفيذ الحكم الصادر في حقّ المتهمين بعد مرور 30 يوماً على إيداع الحيثيات وتصديق رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على الحكم بموجب الدستور الذي يمنحه منفرداً صلاحية توقيع تنفيذ الحُكم أو تخفيفه، بعد انتهاء المسار القضائي.
وتكتسب هذه القضية أهميّة خاصّة لكون الحكم فيها يأتي على خلفية تصدّي أعضاء الجماعة لقوات الشرطة خلال عملية فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية في آب عام 2013، فضلاً عمَّا تمثّله الأحكام من دلالة في حقّ قيادات بارزة في «الإخوان»، أبرزهم: مفتي الجماعة عبد الرحمن البر، والقياديان محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، والقيادي في مكتب الإرشاد، الوزير الأسبق أسامة ياسين.
وينصّ قانون الإجراءات الجنائية الخاص بتنفيذ أحكام الإعدام، على وجوب تنفيذ الحُكم فور رفع أوراق الدعوى القضائية من وزير العدل إلى رئيس الجمهورية في غضون أسبوعين (ما لم يصدر قرار من الرئيس، سواء بالعفو أم باستبدال العقوبة خلال هذه المدّة)، فيما يستغرق بدء هذا الإجراء شهراً كحدٍّ أقصى، في انتظار حيثيات المحكمة التي توضع في غضون 30 يوماً من تاريخ إصدار الحُكم. كذلك، يمنح القانون وزير العدل صلاحية إيداع المحكوم عليهم بالإعدام في أحد السجون، مع أحقيّه ذويهم في زيارتهم يوم تنفيذ الحكم، بعيداً عن محل التنفيذ، والذي يجري في أربعة مواقع فقط في مصر. غير أن وزارة الداخلية لم تعد ملتزمة بمثل هذا الإجراء في الوقت الحالي، لأسباب عديدة، من بينها التحرّكات التي يقوم بها محامو المتّهمين لتعطيل تنفيذ الحكم، والضغط على النظام إعلامياً من جانب المنظمات الحقوقيّة.